القواعد الإجرائية في أصول المحاكمات الجزائية تسري بأثر فوري على الدعاوى القائمة من تاريخ نفاذها، ولو كانت ناشئة عن وقائع جرمية سابقة، ما دامت لا تمسّ المركز الموضوعي للمتهم.
إن قواعد أصول المحاكمات الجزائية تطبق فوراً من تاريخ نفاذها على الدعاوى القائمة ولو كانت ناشئة عن جرائم سابقة، لأنها قوانين إجرائية لا موضوعية. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 522 أساس 711 تاريخ 17/5/1972.