إذا ثبتت مخالفة أحد مستشاري المحكمة وكان الحكم خالياً من الرد عليها، عُدّ ذلك قصوراً يوجب نقض الحكم.
على المحكمة اذا خالف احد مستشاريها ان ترد على المخالفة تحت طائلة النقض .