من اكتسب الجنسية السورية لمدة طويلة تفوق مرور الزمن صار له حق مكتسب فيها بالإقامة ولو تبين بحكم شرعي نفي نسبة والده السوري لان حكم نفي النسب مستقل بآثاره عن موضوع الجنسية .
من اكتسب الجنسية السورية لمدة طويلة تفوق مرور الزمن صار له حق مكتسب فيها بالإقامة ولو تبين بحكم شرعي نفي نسبة والده السوري لان حكم نفي النسب مستقل بآثاره عن موضوع الجنسية .