• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار للأجنبي لا يقع باطلاً بل يكون موقوفاً على إجازة السلطة، فإذا تنازل الأجنبي عن حقه لمواطن سرت آثار البيع لزوال المانع

البيع الذي يرد على أجنبي يكون صحيحاً من حيث الأصل لكنه غير نافذ إلى أن تُجيزه السلطة المختصة، ويصبح نافذاً إذا زال سبب المنع بتنازل الأجنبي عن حقه في العقد لصالح سوري.

نص الاجتهاد

البيع الواقع لاجنبي ليس باطلا وانما هو موقوف على اجازة السلطة واذا تنازل المشتري الأجنبي عن حقه في العقد إلى سوري سرى البيع لزوال المحذور .