البيع الذي يرد على أجنبي يكون صحيحاً من حيث الأصل لكنه غير نافذ إلى أن تُجيزه السلطة المختصة، ويصبح نافذاً إذا زال سبب المنع بتنازل الأجنبي عن حقه في العقد لصالح سوري.
البيع الواقع لاجنبي ليس باطلا وانما هو موقوف على اجازة السلطة واذا تنازل المشتري الأجنبي عن حقه في العقد إلى سوري سرى البيع لزوال المحذور .