• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير نصوص القضاء الزراعي على سبيل الحصر يمنع التوسع فيها ولا يوقع الحجز الاحتياطي إلا على الغلة

النصوص المنشئة لاختصاص القضاء الزراعي تُفسَّر تفسيراً ضيقاً باعتبارها استثناءً، فلا يجوز التوسع فيها، ولا يُتخذ الحجز الاحتياطي إلا في الحدود التي نص عليها القرار على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

لا يجوز بنص القرار 171 اللجنة تحديد الاجور ورئيسها إلقاء الحجز الاحتياطي الا على الغلة والقضاء الزراعي قضاء استثنائي فلا يجوز التوسع في نصوصه .