النصوص المنشئة لاختصاص القضاء الزراعي تُفسَّر تفسيراً ضيقاً باعتبارها استثناءً، فلا يجوز التوسع فيها، ولا يُتخذ الحجز الاحتياطي إلا في الحدود التي نص عليها القرار على سبيل الحصر.
لا يجوز بنص القرار 171 اللجنة تحديد الاجور ورئيسها إلقاء الحجز الاحتياطي الا على الغلة والقضاء الزراعي قضاء استثنائي فلا يجوز التوسع في نصوصه .