النصوص الاستثنائية التي تجيز الحجز الاحتياطي على الغلة في القضاء الزراعي تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فيقتصر الحجز على غلة الأرض ذاتها محل عقد المزارعة أو الاستثمار الزراعي، ولا يجوز التوسع ليشمل غلال عقارات أو أراضٍ أخرى.
الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنة هو الحجز على الغلة في العقار موضوع عقد المزارعة لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه المناقشة: من حيث أن الفقرة/هـ/من المادة 60 من القرار 171 لعام 1964 في شأن أصول المحاكمة تنص على أن للجنة ولرئيسها حق إتخاذ قرار موقت بإلقاء الحجز الإحتياطي على الغلة. ومن حيث أن حصر المشرع حق اللجنة أو رئيسها بإلقاء الحجز على الغلة بالذات وبصيغة التعريف يفيد ضمناً أن الغلة المقصودة هي غلة الأرض موضوع عقد المزارعة أو الاستثمار الزراعي وليس سواها. ومن حيث أنه لو أن الشارع كان يقصد غير ذلك لأطلق النص. ومن حيث أن القضاء الزراعي هو قضاء استثنائي لا يجوز التوسع في تفسير نصوصه لعدم جواز القياس في مثل هذه الحالات وقد قيد اختصاصه في صدد الحجز بالنسبة للغلة الناتجة عن نفس الارض محل العقد وهو يقيد بالتقييد المنصوص فيه. (راجع اجتهاد هذا المجلس رقم 5 تاريخ 20/5/1972). ومن حيث أنه من الرجوع إلى اوراق الدعوى يتبين أن الأرض محل عقد المزارعة على فرض صحته هو العقار رقم 1 من المنطقة العقارية رقم 54 حلو بكارة التابعة للدرباسية بينما الغلال المحجوزة بموجب الضبط المؤرخ 11/7/1972 تتعلق بأرض بقرية الناصرية والغلة المحجوزة بموجب الضبط تاريخ 12/7/1972 تتعلق بأرض بقرية تل بيدر وهي غير الأرض محل العقد المدعى به. ومن حيث ان ذهاب اللجنة إلى حجز غلال أخرى لا علاقة لها بالغلة محل العقد فيه خروج على النص وهو لا يدخل في ولاية اللجنة أو رئيسها الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون يتعين نقضه.