الفضولي الذي يدير شؤون غيره بعناية الرجل المعتاد يُعتبر نائباً عن ربّ العمل في نطاق الإدارة التي تولّاها.
الفضولي يعتبر نائبا عن رب العمل إذا بذل في إدارته عناية الرجل المعتاد