• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الفضولي في حكم نائب رب العمل متى بذل في الإدارة عناية الرجل المعتاد

الفضولي الذي يدير شؤون غيره بعناية الرجل المعتاد يُعتبر نائباً عن ربّ العمل في نطاق الإدارة التي تولّاها.

نص الاجتهاد

الفضولي يعتبر نائبا عن رب العمل إذا بذل في إدارته عناية الرجل المعتاد