التوقيع على تكافلٍ واردٍ بجانب عبارة تتعلق بوقوع العقار دون قبض ثمنه لا يكفي لاعتبار هذا التكافل شاملاً لالتزام قبض الثمن، ما لم يتضمن السند دلالة صريحة واضحة على ذلك.
ان توقع التكافل جانب عبارة يقع العقار دون قبض ثمنه لا يجيز اعتباره تكافلاً في قبض الثمن.