• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع التكافل إلى جانب عبارة وقوع العقار دون قبض ثمنه لا يفيد تكافلاً في قبض الثمن

التوقيع على تكافلٍ واردٍ بجانب عبارة تتعلق بوقوع العقار دون قبض ثمنه لا يكفي لاعتبار هذا التكافل شاملاً لالتزام قبض الثمن، ما لم يتضمن السند دلالة صريحة واضحة على ذلك.

نص الاجتهاد

ان توقع التكافل جانب عبارة يقع العقار دون قبض ثمنه لا يجيز اعتباره تكافلاً في قبض الثمن.