• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل الطعن قضائياً في الجزاء التأديبي المخالف لأحكام قانون العمل ولائحة الجزاءات إذا وقع بغير اتباع ضمانات التأديب أو من غير الجهة المختصة

إذا فُرض الجزاء التأديبي من غير المختص، أو دون اتباع الإجراءات والضمانات التأديبية، أو بما يخالف لائحة الجزاءات أو يتجاوز الحد المقرر قانوناً، جاز للعامل التمسك ببطلانه أمام القضاء.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد مستقر على أن للقضاء حق مراقبة صاحب العمل إذا ما خالف القواعد الخاصة بالسلطة التأديبية سواء كان صاحب العمل شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. لذلك فإن للعامل أن يلجأ إلى القضاء طالباً تقرير بطلان العقوبة التأديبية التي وقعت عليه. المناقشة: تتحصل دعوى المدعي في أنه مستخدم لدى الجهة المدعى عليها وقد عمدت الى نقله من مدينة حماه الى حلب وفرضت عليه عقوبة حسم 10 من راتبه لمدة 13 شهراً لذلك فهو يطالب بإبطال العقوبة والزامها بإعادة المبالغ المحسومة فقضت المحكمة بإلغاء العقوبة المفروضة على المدعي لمخالفتها أحكام المادة 66 من قانون العمل والقرار 61 تاريخ 22/1/1961 الصادر عن وزير العمل المتضمن لائحة الجزاءات وطرق فرضها. في القانون من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن للقضاء حق مراقبة صاحب العمل إذا ما خالف القواعد الخاصة بالسلطة التأديبية سواء كان صاحب العمل شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. لذلك فإن للعامل أن يلجأ إلى القضاء طالباً تقرير بطلان العقوبة التأديبية التي وقعت عليه. ويستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة للأحكام الواردة في قانون العمل أم الواردة في القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن الذي يتضمن تدرج العقوبات التأديبية وقواعد اجراءات التأديب ومن حيث أن رقابة القضاء في هذه الحالة لا تعدو أن تكون التحقق من توافر شروط توقيع العقوبة والتأكد من ضمانات توقيعها وفيما إذا كان صاحب العمل قد طبقها تطبيقاً صحيحاً. ولا يمكن أن تحمل على محمل الغاء القرارات الادارية ودون أن يتعدى ذلك إلى تعديل الجزاء ورده الى الحد الذي يجيزه القانون وذلك كما لو صدرت العقوبة عمن لا يملكها أو غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات أو لم ترد في عداد العقوبات التأديبية المنصوص عنها في القرار الوزاري الخاص بذلك أو إذا تجاوزت الحد الأقصى المقرر في القانون أو أن يكون العامل قد عوقب تأديبياً دون ابلاغه بالمخالفة وسماع دفاعه أو أن صاحب العمل كان قد تعسف في معاقبة العامل بأن فرض عليه أقصى مراتب الجزاء لخطأ بسيط ولم يطبق عليه مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل موضوع المخالفة. ومن حيث أن عبء اثبات مخالفة الجزاء لقواعد واجراءات التأديب يقع على عاتق العامل باعتباره هو الذي يدعي البطلان. ومن حيث أن العامل أثبت ذلك حيث انتهت المحكمة بأن العقوبة وهي حسم ثلاثة أيام من أجرة المدعي كل شهر تعتبر من العقوبات الشديدة التي يعود حق فرضها الى اللجنة التأديبية مما يجعل فرض العقوبة المذكورة من قبل المدير العام قد صدرت عمن لا يملكها مما يحقق بطلانها. ولما كان القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وجاء موافقاً للقانون والأصول يتعين تصديقه.