• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم

إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 78 المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب

نص الاجتهاد

إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 78 المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب