إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 78 المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب
إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 78 المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب