أولاً – لا يمكن اعتبار المعاش المحدد بحكم القانون والمستحق من صندوق إحدى النقابات المهنية من قبيل الإيراد الخاص بالمعنى الدقيق لهذا التعبير عند تطبيق أحكام المادتين 31 و33 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961. ثانياً – لا يمكن اعتبار سكنى صاحب المعاش القاطن في دار يملكها أو يملك حصة فيها من قب...
أولاً – لا يمكن اعتبار المعاش المحدد بحكم القانون والمستحق من صندوق إحدى النقابات المهنية من قبيل الإيراد الخاص بالمعنى الدقيق لهذا التعبير عند تطبيق أحكام المادتين 31 و33 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961. ثانياً – لا يمكن اعتبار سكنى صاحب المعاش القاطن في دار يملكها أو يملك حصة فيها من قبيل الإيراد الخاص أيضاً عند تطبيق أحكام المادتين المشار إليهما في البند الأول من هذا الرأي.