تسري قواعد الترفيع الواردة في نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها على العمال العرب من أبناء الدول العربية الأعضاء في الجامعة الذين سبق أن عينوا في محافظة دمشق (أمانة العاصمة) استناداً لأحكام المادة 82 من قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لعام 1946
تسري قواعد الترفيع الواردة في نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها على العمال العرب من أبناء الدول العربية الأعضاء في الجامعة الذين سبق أن عينوا في محافظة دمشق (أمانة العاصمة) استناداً لأحكام المادة 82 من قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لعام 1946