حقُّ الضامن الذي أوفى دينَ الحامل في الرجوع على الملتزم ينشأ بدعوى شخصية مصدرها الكفالة، ولا ينقضي بالتقادم الخاص بسند الأمر، وإنما يتقادم وفقَ التقادم المقرر للدعوى الملائمة لها، كما يثبت له الحق بدعوى الحلول.
تقادم الضامن الذي أوفى الحامل حق الرجوع على الملتزم بدعويين الأولى شخصية ناشئة عن الكفالة ولا تنقضي بالتقادم الخاص بسند الأمر ، بل بالتقادم الذي يلائمها والثانية بدعوى الحلول .