للمحكمة أن تُعيد تكييف الدعوى وفق حقيقتها الواقعية والقانونية، فإذا كانت في جوهرها دعوى تسليم مبيع فلا يقيّدها وصف الخصوم لها بأنها دعوى حيازة.
اذا تبين للمحكمة ان الدعوى في حقيقتها تسليم مبيع ولو كيفها صاحبها خطأ بأنها دعوى حيازة فلها ان تقضي وفق حقيقة الدعوى .