ردّ الطعن شكلاً لصدوره من محامٍ مناب لا يمنع الوكيل الأصلي غير المبلّغ من ممارسة حقه بالطعن من جديد بعد تبليغه أصولاً، متى كان ذلك ضمن المهلة القانونية.
اذا رد الطعن شكلا لأنه قدم من محام مناب لا من وكيل ، وكان التبليغ أصلا جرى اليه ، فان من حق الوكيل الأصلي الذي لم يبلغ من قبل ، ثم ابلغ بعد ذلك ان يطعن من جديد ضمن المهلة القانونية .