• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل إثبات ما يجاوز العقد المكتوب بالبينة إذا كان القصد منه إخفاء حقوقه خلافاً للنظام العام

إذا كان العقد المكتوب يتضمن سبباً ظاهراً غير صحيح أو ترتيباً مقصوداً لإخفاء سبب حقيقي أو حق مستحق مخالف للنظام العام، جاز الإثبات بالبينة لإثبات الحقيقة التي أُريد سترها، ولا تمنع الكتابة من إثبات ما يجاوزها في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

المادة 57 من قانون البينات تجيز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا كان العقد ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام حيث يشترط في تطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ألا يكون هناك غش ضد القانون كأن يكون السبب المكتوب في العقد غير صحيح يراد من ذكره إخفاء سبب حقيقي مخالف للنظام العام. المناقشة: من حيث أنه لئن كانت المادة 43 من قانون العمل تجيز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب. وكان مفهوم المخالفة لهذا النص أنه في حال وجود مثل هذا العقد فانه يمتنع على العامل إثبات ما يجاوزه بالبينة الشخصية. إلا أنه لما كانت المادة 57 من قانون البينات تجيز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا كان العقد ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام حيث يشترط في تطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ألا يكون هناك غش ضد القانون كأن يكون السبب المكتوب في العقد غير صحيح يراد من ذكره إخفاء سبب حقيقي مخالف للنظام العام.ومن حيث أن أحكام قانون العمل من متعلقات النظام العام مما يجوز معه إثبات الشق الثاني من العقد فيما يجاوز العقد المكتوب والذي قصد منه صاحب العمل إخفاءه للإقلال من التزاماته وبالتالي إضاعة حقوق العامل بالبينة الشخصية لما مر. لذلك يكون القرار المطعون فيه بما انتهى إليه موافقاً للقانون ولأصول يتعين تصديقه.