يختص الأمين العام المساعد لشؤون الشرطة بإصدار أوامر الملاحقة بحق الشرطي المتهم بجرم الفرار، ويُعدّ ترك الشرطي وظيفته دون إذن فراراً معاقباً عليه وفق قانون العقوبات العسكري.
الأمين العام المساعد لشؤون الشرطة هو الذي يصدر أوامر الملاحقة بحق الشرطة بجرم الفرار . المناقشة: أن الأحكام المتعلقة برجال الدرك توجب تطبيق أحكام قانون العقوبات العسكري عند ارتكابهم احدى الجرائم العسكرية (المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 77 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 198 تاريخ 4/7/1954) ولما كان ترك الشرطي وظيفته بدون اذن يشكل جرم الفرار المعاقب عليه في قانون العقوبات العسكري ( المادة 100 وما بعدها) ولا يشكل جرم ترك الوظيفة قبل صدور قرار بقبول الاستقالة ۰۰۰ وان الأمين العام المساعد لشؤون الشرطة هو الذي يصدر أمرا بملاحقة الشرطي المدعى عليه بجرم الفرار كما تقضي المادة الثامنة المشار اليها