يستوي في تطبيق المادة 23 من قانون التامين والمعاشات ان تكون الوظيفة سبباً كلياً او جزئياً في المرض المانع من قدرة الموظف على الاستمرار في عمله الوظيفي .
يستوي في تطبيق المادة 23 من قانون التامين والمعاشات ان تكون الوظيفة سبباً كلياً او جزئياً في المرض المانع من قدرة الموظف على الاستمرار في عمله الوظيفي .