• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد المحكمة على ان الناقل الداخلي لا يسأل عن التهريب ما لم يثبت علمه بان البضاعة مهربة

مسؤولية الناقل الداخلي عن التهريب لا تثبت إلا إذا قام الدليل على علمه بأن البضاعة مهربة؛ أما مجرد النقل الداخلي فلا يكفي بذاته للإدانة.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد المحكمة على ان الناقل الداخلي لا يسأل عن التهريب ما لم يثبت علمه بان البضاعة مهربة .