مسؤولية الناقل الداخلي عن التهريب لا تثبت إلا إذا قام الدليل على علمه بأن البضاعة مهربة؛ أما مجرد النقل الداخلي فلا يكفي بذاته للإدانة.
استقر اجتهاد المحكمة على ان الناقل الداخلي لا يسأل عن التهريب ما لم يثبت علمه بان البضاعة مهربة .