• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر عدم إخراج السيارات المدخلة بصورة مؤقتة عدم إعادة تصدير وبمثابة التهريب ويعاقب عليه وفق الفقرة 19 من المادة 352 من قانون الجمارك

إذا كان إدخال السيارة مؤقتاً مشروطاً بإعادة تصديرها خلال مهلة محددة، فإن عدم إخراجها ضمن هذه المهلة يُكوّن مخالفة عدم إعادة تصدير تُعدّ بمثابة التهريب وتُعاقب بالعقوبة الجمركية الخاصة بها، لا بوصفها مجرد تأخر في الوفاء بتعهد.

نص الاجتهاد

يعتبر عدم إخراج السيارات المدخلة بصورة مؤقتة عدم إعادة تصدير وبمثابة التهريب ويعاقب عليه وفق الفقرة 19 من المادة 352 من قانون الجمارك, وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق الذي كان يعتبره تأخراً في تسديد تعهد وفق الفقرة الخامسة من المادة 356 المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٢/٨/ ١٩٦٨ وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق وعلى قرار الدائرة المدنية الثانية لدى هذه المحكمة الصادر بتاريخ ۱۹۷۰/۱۰/۱۰ تحت رقم أساس ٥٦٣ وقرار ٦١٤ المتضمن رفع القضية الى الهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهاد السابق الصادر في المحكمتين ۹۸ و ١٠٦ لعام ١٩٦٩ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في تاريخ ١٩٧٠/١١/٢٤ وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي : حيث أنه يتبين من الاوراق أن الغرفة المدنية الثانية بمقتضى حكمها المؤرخ في ۱۹۷۰/۱۰/۱٠ تقرير رفع القضية موضوع هذه الدعوى الى الهيئة العامة لهذه المحكمة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة المتضمن أن التأخر في اخراج السيارة المدخلة بصورة مؤقتة لايشكل سوى مخالفة تأخير في الاخراج تنطبق على المادة ٣٥٦ من قانون الجمارك وتقرير أن هذه الواقعة تشكل مخالفة اعادة عدم تصدير وتعتبر بمثابة ا التهريب ويعاقب عليها بمقتضى حكم المادة ٣٥٢ الفقرة ١٩ من القانون المذكور وحيث ان ادخال السيارات مؤقتا مع التعهد باخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر استيرادا مؤقتا لاشياء خاصة باشخاص قادمين للاقامة المؤقتة في البلاد السورية بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء وفق ما نصت عليه المادة / ٢٢٢ / من قانون الجمارك . وحيث ان المادة المذكورة التي حولت في فقرتها الاولى ادارة الجمارك تحديد شروط الاستيراد الموقت للاشياء من أي نوع كانت الخاصة بالاشخاص القادمين لسورية للاقامة المؤقتة بشرط اعادة تصديرها في مدة محددة مبدئيا بسنة واحدة نصت في فقرتها الثانية أن عدم اعادة تصدير هذه الاشياء المستوردة مؤقتا ضمن المدة المفروضة يؤدي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ وحيث ان السيارات المدخلة موقتا لاغراض الاقامة المؤقتة تدخل شمول هذه المادة بدليل ما ورد فيها من عبارات تفيد معنى الشمول الاشياء من أي نوع كانت ( ولا أدل على ذلك من أن المشرع الجمركي الفرد في الفصل الخامس المتعلق بالاستيرادات المؤقتة قسما خاصا بالسيارات السياحية الدولية نص على حكام خاصة لها في المادة ٢٢٣ وما يليها مما يفيد بصورة قاطعة ان نص المادة ۲۲۲ المادة ۲۲۲ من قانون الجمارك شمل فيما يشمله السيارات المدخلة بصورة مؤقتة والتي يعتبر ادخالها استيرادا مؤقتا لاشياء خاصة ويعتبر عدم اخراجها ضمن المهلة المحددة تصدير يعاقب عليه وفق أحكام الفقرة ۱۹ من المادة /٣٥٢/ عدم من قانون الجمارك وحيث انه سبق لهذه المحكمة في حكمها رقم ٩٨ و ١٠٦ لعام ١٩٦٩ ان ذهبت مذهبا مخالفا معتبرة أن عدم اخراج السيارة المدخلة مؤقتا يعتبر تأخرا في تسديد تعهد ينطبق على المادة ٣٥٦ الفقرة الخامسة وحيث أنه يتعين العدول عن الاجتهاد السابق بالنظر لما تقدم لذلـــــــــــكحكمت الهيئة العامة بالاجتماع :العدول عن الاجتهاد السابق الذي تضمنه الحكمان رقم ۹۸ ١٠٦ لعام ١٩٦٩ واعتبار أن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتا في الموعد المحدد لها يشكل مخالفة عدم اعادة تصدير ويعتبر بمثابة التهريب ويعاقب عليه بمقتضى احكام الفقرة ١٩ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك . تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية وارسال صورة عنه الى وزارة العدل