• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – في كل مرة يصدر مرسوم بتأليف وزارة جديدة أو بإعادة تأليفها لا بد من أن يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة أمام رئيس الجمهورية

أولاً – في كل مرة يصدر مرسوم بتأليف وزارة جديدة أو بإعادة تأليفها لا بد من أن يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 من الدستور الموقت المعدلة قبل أن يباشروا أعمالهم، ولا يعفى رئيس مجلس الوزراء من القسم كونه نفسه رئيساً للوزارة السابقة، ك...

نص الاجتهاد

أولاً – في كل مرة يصدر مرسوم بتأليف وزارة جديدة أو بإعادة تأليفها لا بد من أن يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 من الدستور الموقت المعدلة قبل أن يباشروا أعمالهم، ولا يعفى رئيس مجلس الوزراء من القسم كونه نفسه رئيساً للوزارة السابقة، كما لا يعفى أحداً من الوزراء سبق توليه المنصب الوزاري ذاته. ثانياً – إذا ما عدلت وزارة قائمة مجرد تعديل تم بتسمية وزراء جدد فيها أو بتغيير المناصب الوزارية أو بعضها بين الوزراء أنفسهم، فإن اليمين الدستورية يقتصر وجوبها على كل وزير سمي مجدداً أو تبدل منصبه الوزاري، دون من احتفظ بمنصبه بعد تعديل الوزارة.