أولاً – إن عقود الرهن والتأمين المسجلة لصالح شركة سيمكس (مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات) على صحائف السيارات التي كلفت باستيرادها بدلاً عن السيارات التي فقدت أو دمرت في حزيران سنة 1967، غير مشمولة بالإعفاء الذي منحه المشرع في أي من المرسومين التشريعيين ذوي الرقم 25 و90 لعام 1969. ثانياً –...
أولاً – إن عقود الرهن والتأمين المسجلة لصالح شركة سيمكس (مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات) على صحائف السيارات التي كلفت باستيرادها بدلاً عن السيارات التي فقدت أو دمرت في حزيران سنة 1967، غير مشمولة بالإعفاء الذي منحه المشرع في أي من المرسومين التشريعيين ذوي الرقم 25 و90 لعام 1969. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 207 لعام 1971.