• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان قانون الجمارك لم يتضمن حكماً خاصاً بالصلح فيقتضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تجعل المدينين المتضامنين يستفيدون من صلح

عند انعدام النصّ الخاص في قانون الجمارك بشأن الصلح، تُطبَّق أحكام القانون المدني، فيستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يبرمه أحدهم مع الدائن.

نص الاجتهاد

لما كان قانون الجمارك لم يتضمن حكماً خاصاً بالصلح فيقتضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تجعل المدينين المتضامنين يستفيدون من صلح أحدهم مع الدائن