عند انعدام النصّ الخاص في قانون الجمارك بشأن الصلح، تُطبَّق أحكام القانون المدني، فيستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يبرمه أحدهم مع الدائن.
لما كان قانون الجمارك لم يتضمن حكماً خاصاً بالصلح فيقتضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تجعل المدينين المتضامنين يستفيدون من صلح أحدهم مع الدائن