• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة الدورية المقررة بالعقد أو بالعرف تعد جزءاً من الأجر ولا يجوز إلغاؤها

كل منحة دورية مقررة في عقد العمل الفردي أو ثابتة بالعرف المستقر، متى أصبحت جزءاً من توقع العامل ومكوّناً فعلياً من أجره، تُعد جزءاً من الأجر وتغدو ملزمة لصاحب العمل ولا يجوز إلغاؤها منفرداً.

نص الاجتهاد

كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر المحدد له. وما يصرف له جزاء أمانته أو لكفاءته وما شابه ذلك جزءاً من الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العامل يعتبرها جزءاً من أجره المناقشة: تقوم دعوى المدعي على مطالبة المدير العام للمصرف التجاري السوري بتعويض الشهادة البالغ 30 ليرة سورية شهرياً والذي درج على تقاضيه مدة سبع سنوات. فقضى الحكم المطعون فيه بإعادة المنحة له وتثبيتها كجزء من الأجر يستمر باستمرار عقد عمله.ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي بندها الثالث اعتبرت كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر المحدد له. وما يصرف له جزاء أمانته أو لكفاءته وما شابه ذلك جزءاً من الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العامل يعتبرها جزءاً من أجره.ومن حيث أن المنحة التي كانت تعطى للمدعي إنما تعتبر جزءاً من أجره ولا يجوز الغاءها لذلك يكون الحكم سديداً في القانون مما يوجب رفض الطعن.