المنحة المستمرة المقررة في عقد العمل الفردي أو الثابتة بالعرف، إذا كانت تُمنح على وجه الراتب والاستمرار حتى غدت جزءاً من أجر العامل، تُعد جزءاً من الأجر ويمنع إلغاؤها منفرداً.
كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر المحدد له. وما يصرف له جزاء أمانته أو لكفاءته وما شابه ذلك جزءاً من الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العامل يعتبرها جزءاً من أجره المناقشة: تقوم دعوى المدعي على مطالبة المدير العام للمصرف التجاري السوري بتعويض الشهادة البالغ 30 ليرة سورية شهرياً والذي درج على تقاضيه مدة سبع سنوات. فقضى الحكم المطعون فيه بإعادة المنحة له وتثبيتها كجزء من الأجر يستمر باستمرار عقد عمله. ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي بندها الثالث اعتبرت كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر المحدد له. وما يصرف له جزاء أمانته أو لكفاءته وما شابه ذلك جزءاً من الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العامل يعتبرها جزءاً من أجره. ومن حيث أن المنحة التي كانت تعطى للمدعي إنما تعتبر جزءاً من أجره ولا يجوز الغاءها لذلك يكون الحكم سديداً في القانون مما يوجب رفض الطعن.