إذا طلب من وُجِّهت إليه اليمين مهلةً ثلاثة أيام لتأديتها ثم اعتبرته المحكمة ناكلاً، وجب على القاضي أن يعلّل قراره برفض معذرته وبيان أسباب هذا الرفض.
على القاضي أن يعلل قراره برفض معذرة من وجه إليها اليمين مستمهلة ثلاثة أيام عند اعتبارها ناكلة عن الحلف