• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الإساءة أو معظمها من الزوج وجب الحكم بالتفريق بطلقة بائنة دون إعفائه من قسم من المهر

ثبوت الإساءة أو معظمها من الزوج يوجب التفريق بطلقة بائنة ويمنع إعفاءه من قسمٍ من المهر، لأن الإعفاء مرتبط قانوناً بكون الإساءة من الزوجة أو أكثرها منها.

نص الاجتهاد

إذا قرر الحكمان ان الإساءة او أكثرها من الزوج وجب ان يحكما بالتفريق بطلقة بائنة وليس لهما ان يعفيا الزوج من قسم من المهر فهذا الإعفاء يكون اذا كانت الإساءة او أكثرها من الزوجة .