ثبوت الإساءة أو معظمها من الزوج يوجب التفريق بطلقة بائنة ويمنع إعفاءه من قسمٍ من المهر، لأن الإعفاء مرتبط قانوناً بكون الإساءة من الزوجة أو أكثرها منها.
إذا قرر الحكمان ان الإساءة او أكثرها من الزوج وجب ان يحكما بالتفريق بطلقة بائنة وليس لهما ان يعفيا الزوج من قسم من المهر فهذا الإعفاء يكون اذا كانت الإساءة او أكثرها من الزوجة .