تمديد حضانة الولد مشروط بثبوت حاجته إليه وثبوت مصلحته فيه، ولا يكفي الإقرار به على إطلاقه دون استقصاء قضائي.
على القاضي قبل ان يمدد حضانة الولد ان يتحقق من حاجته الى التمديد ومصلحته فيه بالكشف والتحقيق والتمحيص .