• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من حاجة الصغير ومصلحته قبل تمديد الحضانة

تمديد حضانة الولد مشروط بثبوت حاجته إليه وثبوت مصلحته فيه، ولا يكفي الإقرار به على إطلاقه دون استقصاء قضائي.

نص الاجتهاد

على القاضي قبل ان يمدد حضانة الولد ان يتحقق من حاجته الى التمديد ومصلحته فيه بالكشف والتحقيق والتمحيص .