الأصل وجوب دعوة الخصوم قبل اتخاذ الإجراء، والاستثناء لا يثبت إلا عند وجود استعجال زائد مع تسبيب هذا الاستعجال في القرار؛ كما أن الاستعانة بخبرة إضافية لا تكون لازمة إذا كان القائمون على التشكيل من ذوي الخبرة، ولا تُستدعى إلا عند الضرورة وبقرار صريح، ولا سيما في المسائل الدقيقة.
لا يتخذ الإجراء بدون دعوة الخصوم الا عند توفر العجلة الزائدة وبيان سببها في القرار والا كان باطلا . كما ان تشكيل لجان تحديد الأجور روعي فيه وجود أصحاب الخبرة فإذا قام أعضاء المجلس بها كان ذلك من حقهم ولا تطلب خبرة أضافية الا بقرار وعند توفر الضرورة لذلك في الأمور الدقيقة .