• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل استئناف قرارات نقابة المحامين إلا ممن كانوا طرفاً في الخصومة التي صدر فيها القرار

لا يُقبل استئناف القرار الصادر عن نقابة المحامين إلا من الخصوم الذين كانوا أطرافاً في القضية التي صدر فيها القرار، لأن النقابة تمثل جميع المحامين في قراراتها.

نص الاجتهاد

نقابة المحامين تمثل كل المحامين في قراراتها ولا يقبل استئناف قراراتها الا ممن كانوا طرفاً في القضية المستانفة .