لا يُقبل استئناف القرار الصادر عن نقابة المحامين إلا من الخصوم الذين كانوا أطرافاً في القضية التي صدر فيها القرار، لأن النقابة تمثل جميع المحامين في قراراتها.
نقابة المحامين تمثل كل المحامين في قراراتها ولا يقبل استئناف قراراتها الا ممن كانوا طرفاً في القضية المستانفة .