لا يُحكم بأجر المثل بوصفه تعويضاً إلا من تاريخ الإعذار الصحيح، ولا يثبت الاستحقاق لما قبله.
اجر المثل نوع من التعويض فلا يستحق الا بعد الاعذار ومن تاريخه .