• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة المثل لا تستحق بوصفها تعويضاً إلا من تاريخ الإعذار

لا يُحكم بأجر المثل بوصفه تعويضاً إلا من تاريخ الإعذار الصحيح، ولا يثبت الاستحقاق لما قبله.

نص الاجتهاد

اجر المثل نوع من التعويض فلا يستحق الا بعد الاعذار ومن تاريخه .