مخالفة المحكمة الروحية لأصول المحاكمات في إجراءاتها تؤدي إلى بطلان الإجراءات التي اتُّخذت على هذا النحو.
اذا لم تراع المحاكم الروحية أصول المحاكمات في اجراءاتها كانت الإجراءات باطلة .