أولاً – إن الترفيع بحلول أمده حق حياتي لكل عامل ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة والاعتمادات المقررة.ثانياً – ليس في بلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 6/ب – 235/15 المؤرخ في 8/2/1966 وتعديلاته، ما يحول دون زيادة أجور العمال المعينين بأجر يومي مقداره /12/ ليرة سورية بعد استمرارهم في العمل الفترة الت...
أولاً – إن الترفيع بحلول أمده حق حياتي لكل عامل ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة والاعتمادات المقررة.ثانياً – ليس في بلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 6/ب – 235/15 المؤرخ في 8/2/1966 وتعديلاته، ما يحول دون زيادة أجور العمال المعينين بأجر يومي مقداره /12/ ليرة سورية بعد استمرارهم في العمل الفترة التي يزاد بعدها أجر أمثالهم من العمال. ثالثاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 349 لعام 1971 وكل ما يتعارض مع هذا الرأي من آراء سابقة.