إذا نصّ القانون أو النظام على أن جهة عامة تُعدّ تاجراً في علاقتها مع الغير، جاز الحجز عليها لتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة لصالح دائنيها وعمالها، لأن العلاقة بينهما تكون تجارية ويجوز التنفيذ الجبري عليها.
المؤسسات والهيئات والإدارات العامة التي تنص قوانينها وأنظمتها على انها تاجر في علاقتها مع الغير يجوز الحجز عليها لتنفيذ الاحكام القضائية القطعية الصادرة لصالح دائنيها وعمالها لان علاقتهم بها تجارية أصلا أو بالتبعية .