لا يُعدّ تنظيم العقار مانعاً قانونياً من إزالة شيوعه وبيعه بالمزاد العلني متى كان انتقال الملكية سيجري إلى المالك الجديد شاملاً الحقوق والالتزامات ذات الصلة.
تنظيم العقار لا يمنع من إزالة شيوعه وبيعه بالمزاد العلني مادام العقار سيؤول الى المالك الجديد بجميع حقوقه والتزاماته .