• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم العقار لا يحول دون إزالة شيوعه وبيعه بالمزاد العلني لأن المالك الجديد يحل محل الشركاء بحقوقهم والتزاماتهم

لا يُعدّ تنظيم العقار مانعاً قانونياً من إزالة شيوعه وبيعه بالمزاد العلني متى كان انتقال الملكية سيجري إلى المالك الجديد شاملاً الحقوق والالتزامات ذات الصلة.

نص الاجتهاد

تنظيم العقار لا يمنع من إزالة شيوعه وبيعه بالمزاد العلني مادام العقار سيؤول الى المالك الجديد بجميع حقوقه والتزاماته .