الدعاوى المتعلقة باستعادة حيازة المياه وإزالة اليد عنها من اختصاص قاضي الصلح، ويكفي في صحتها أن يتضمن الطلب إعادة الانتفاع بالمياه على الحالة السابقة دون اشتراط إجراءات شكلية معينة ما دام التمثيل صحيحاً والخصومة قائمة.
ان استعادة حيازة المياه يدخل في اختصاص قاضي الصلح . المناقشة: من حيث ان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان المميز عليه كان ادعى بتاريخ ١٩٥٢/٧/٢٤ بالإضافة لنفسه ثم اتضح للمحكمة بأنه غير ذي مصلحة بالادعاء فجنح لاعتباره مدعيا باسم اولاده اصحاب الاراضي المدعى بحق شربها مما يوجب رد دعواه فالدعوى تتعين باستدعائها وتقديمه التقويض اللاحق منهم لا يجعل الادعاء مضافا اليهم فضلا عن التناقض بين التفويض والصك الموقع المدعي المتضمن توكيل ابنه حكيم من جهة من وكلهم من المحامين ثم ان التفويض ورد بألفاظ عامة ولم يعين هذه الدعوى والتفويض لم يقدم الا بعد النقض 2. ان القاضي لم يعرض الصلح على الطرفين ولم يسع اليه خلافا لما توجبه المادة (۱۲۹) من قانون اصول المحاكمات 3. وان قضايا المياه خاضعة للقرار (۳۲۰) التي لا تعترف بالتصرف او حق الانتفاع بالمياه العامة الا بعد التصفية 4. ومن شروط الدعوى بنزع اليد رفعها خلال السنة التالية لوضع اليد وقد ثبت من التحقيق الذي اجراه مدير ناحية المشتى كتابه المؤرخ في ١٩٥١/٨/٨ المبرز من المدعى ان هذا الاخير موضوع لم يستعمل المياه منذ ١٩٥١/١/١٦ هذا بفرض كونه ذا يد سابقا . 5. ان المرافعات والدفوع المقدمة من وكيل المدعي وتقدير الاوراق والمستندات وغيرها كل ذلك يدل على انه يداعي بأصل الحق وبأن المياه له وهذا ما يوجب رد الدعوى بمقتضى الفقرة الاولى من المادة (۷۳) من قانون اصول المحاكمات في مجمل هذه الاسباب : من حيث انه فضلا عن ان القاضي صرح في حكمه المميز بأنه تبين له ان الوكالة والتفويض تليان بتاريخ ١٠/٢٦/ ١٩٥٢ ولم يرد ذكرهما في ضبط المحاكمة سهوا فان ابراز هما يجعل الخصومة صحيحة . ات ومن حيث ان طبك التفويض والتوكيل المعطى من السادة جميل وميشيل وحليم لوالدهم المدعي يتضمن من جملة ما تضمنه المحافظة على الاراضي واقامة الدعوى على المعتدين عليها وعلى المياه المخصصة لسقايتها وذلك لدى المحكمة الصلح في صافيتا والمراجعة الادارية على اختلافها وبتوكيل من يشاء بهذا الخصوص ومن حيث انه ليس من نص المادة (۱۲۹) من الاصول الحقوقية ما يجعل عدم سعي القاضي لمصالحة الخصوم تحت طائلة النقض ومن حيث ان موضوع استعادة حيازة المياه يدخل في اختصاص قضاة الصلح ومن حيث ان الدعوى اقيمت في ظل الحكام المادة الخامسة من قانون حكام الصلح واستدعاء الدعوى انما يتضمن طلب الحكم بإزالة يد المدعى عليهم عن المياه واعادة حقوق الجهة المدعية للاستفادة منها حسب السابق والقاضي انما قرر في حكمه المميز ازالة يدهم عن المياه المدعى بها باعتبار ان اعادة حق الشرب دون التعدي للأساس من وظائف قضاة الصلح على ما جاء من جملة اسباب حكمه المميز مما يجعل التمييز مستوجبا الرد والحكم المميز جديرا بالتصديق عالم لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز موضوعا.