• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع المستخدمين لأحكام قانون الموظفين لا يمنع استحقاقهم أجر الأعمال الإضافية إذا كلفوا بها صراحة أو ضمناً من صاحب العمل

إذا كُلِّف المستخدم صراحةً أو ضمناً بعمل إضافي مؤدى خارج واجباته الأصلية، استحق أجره ولو كان خاضعاً لأحكام قانون الموظفين.

نص الاجتهاد

لئن كان المستخدمون يخضعون للمادة 23 من قانون الموظفين الا انه يوجد نص يحول دون تقاضيهم أجور الأعمال الاضافية المؤداة بتكليف صريح او ضمني من صاحب العمل .