إذا كُلِّف المستخدم صراحةً أو ضمناً بعمل إضافي مؤدى خارج واجباته الأصلية، استحق أجره ولو كان خاضعاً لأحكام قانون الموظفين.
لئن كان المستخدمون يخضعون للمادة 23 من قانون الموظفين الا انه يوجد نص يحول دون تقاضيهم أجور الأعمال الاضافية المؤداة بتكليف صريح او ضمني من صاحب العمل .