التضامن بين أصحاب العمل في حقوق العاملين لا يعطل تطبيق قواعد الإدخال في الدعوى؛ فيجوز للخصم أن يدخل من كان صالحاً للاختصام عند إقامة الدعوى وفقاً للأصول.
ان التضامن المفروض بحكم المادة 87 من قانون العمل بين أصحاب العمل الواحد عن حقوق العاملين لديهم لا يحول دون تطبيق حكم المادة 151 أصول التي تخول الخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصلح اختصامه فيها عند رفعها .