• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن بين أصحاب العمل في حقوق العمال لا يمنع إدخال الخصم القابل للاختصام عند رفع الدعوى

التضامن بين أصحاب العمل في حقوق العاملين لا يعطل تطبيق قواعد الإدخال في الدعوى؛ فيجوز للخصم أن يدخل من كان صالحاً للاختصام عند إقامة الدعوى وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان التضامن المفروض بحكم المادة 87 من قانون العمل بين أصحاب العمل الواحد عن حقوق العاملين لديهم لا يحول دون تطبيق حكم المادة 151 أصول التي تخول الخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصلح اختصامه فيها عند رفعها .