إذا نصّ القانون على وجوب الكتابة في عقدٍ ما على سبيل الإثبات لا على سبيل الشكل، جاز إثباته بوسائل أخرى ومنها البينة الشخصية ما لم يُثر الخصم الدفع بعدم جواز ذلك في الوقت المناسب.
لئن اشترط المشرع أن يكون عقد المزارعة خطياً إلا أن ذلك يعتبر قاعدة للإثبات وليس للشكل. وباعتبار أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإنه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يتمسك الخصم بغير ذلك