• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الكتابة في عقد المزارعة يرد على الإثبات لا على الانعقاد ويجوز إثباته بالبينة ما لم يتمسك الخصم بخلاف ذلك

إذا نصّ القانون على وجوب الكتابة في عقدٍ ما على سبيل الإثبات لا على سبيل الشكل، جاز إثباته بوسائل أخرى ومنها البينة الشخصية ما لم يُثر الخصم الدفع بعدم جواز ذلك في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

لئن اشترط المشرع أن يكون عقد المزارعة خطياً إلا أن ذلك يعتبر قاعدة للإثبات وليس للشكل. وباعتبار أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإنه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يتمسك الخصم بغير ذلك