اذا كان تعديل المعاش التقاعدي ينسحب الى تاريخ استحقاق الموظف المتقاعد فان القانون الذي يطبق هو القانون النافذ حين اكتساب الحق بتقرير المعاش التقاعدي ولا عبرة للقانون الملغى بهذا التاريخ .
اذا كان تعديل المعاش التقاعدي ينسحب الى تاريخ استحقاق الموظف المتقاعد فان القانون الذي يطبق هو القانون النافذ حين اكتساب الحق بتقرير المعاش التقاعدي ولا عبرة للقانون الملغى بهذا التاريخ .