للمحكمة سلطة استعمال الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارها وإجراء الكشف والدخول إلى المأجور أو الدار، ويجوز الاستعانة بالمختار عند الضرورة لضمان صحة الإجراء وتمكينه.
على المحكمة أن تستعمل الوسائل التي تساعدها على تنفذ قراراها باجراء الكشف والدخول للدار بحضور المختار عند الضرورة .