• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ قرارها في الكشف والدخول إلى الدار عند الاقتضاء وبحضور المختار عند الضرورة

للمحكمة سلطة استعمال الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارها وإجراء الكشف والدخول إلى المأجور أو الدار، ويجوز الاستعانة بالمختار عند الضرورة لضمان صحة الإجراء وتمكينه.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستعمل الوسائل التي تساعدها على تنفذ قراراها باجراء الكشف والدخول للدار بحضور المختار عند الضرورة .