• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير كهرباء سورية وحده يملك حق المخاصمة عن شركات الكهرباء في سورية

تكون صفة المخاصمة عن شركات الكهرباء في سورية محصورة بمدير كهرباء سورية وحده، ولا يملك غيره تمثيلها قضائياً في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

ان مدير كهرباء سورية هو وحده الذي يملك حق المخاصمة عن شركات الكهرباء في سورية .