تكون صفة المخاصمة عن شركات الكهرباء في سورية محصورة بمدير كهرباء سورية وحده، ولا يملك غيره تمثيلها قضائياً في هذا الشأن.
ان مدير كهرباء سورية هو وحده الذي يملك حق المخاصمة عن شركات الكهرباء في سورية .