إذا كانت واقعة أو دفع إثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى متعلقة بالنظام العام، جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض دون التقيد بما أثير أمام محكمة الموضوع.
اثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى يتعلق بالنظام العام ويجوز أثارته لأول مرة امام محكمة النقض .