• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

إذا كانت واقعة أو دفع إثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى متعلقة بالنظام العام، جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض دون التقيد بما أثير أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

اثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى يتعلق بالنظام العام ويجوز أثارته لأول مرة امام محكمة النقض .