• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعطاء الخمرة لا يحقق وجود الإكراه المعنوي إلا إذا قصد منه إزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها

لا يتحقق الإكراه المعنوي بمجرد إعطاء الخمرة، بل يلزم ثبوت استعمالها كوسيلة مقصودة لإزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها وإفقادها القدرة على المقاومة.

نص الاجتهاد

إعطاء الخمرة لا يحقق وجود الإكراه المعنوي إلا إذا قصد منه إزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها. المناقشة: ان الاكراه المعنوي لايتوفر الا اذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لازالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها ارادتها و تقعدها عن المقاومة .اما اذا كان الخمر لم يستعمل للتغلب على مقاومة المعتدعي عليها وانما هي التي رافقته إلى قريته بعد أن تزينت له وهناك جالسته على مائدة الشراب ليعبان من الشراب وليعطيان للنفس هواها . فان انتهاء الاجتماع بالوقاع هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل الذي ارتضاه الفريقان ، وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالاكراه