إذا كان العامل موقوفاً عن العمل واستحق تعويضاً عن مدة الوقف، فلا يُفرض عليه سداد حصته من الاشتراك عن تلك المدة، ولا يُكيَّف استيفاؤه للتعويض بوصفه إثراءً بلا سبب، بل يقوم على أساس التضامن الاجتماعي.
لا يلزم العامل بتسديد حصته من الاشتراك عن مدة وقفه عن العمل ولا يعتبر قبضه التعويض عن هذه المدة دون دفع الاشتراك اثراء على حساب الغير وإنما يقوم هذا القبض على فكرة التضامن الاجتماعي .