تقدير يوم الراحة الأسبوعية يندرج ضمن سلطة صاحب العمل التنظيمية، ويصح أن يكون في أي يوم من الأسبوع أو أن تُجمع أيام الراحة شهريًا، بشرط أن تتحقق راحة متصلة لا تقل عن 24 ساعة وأن يبقى المقصود منها تحقيق الغاية ذاتها في إراحة العامل.
ليس بالضرورة أن يكون يوم الراحة الأسبوعية معيناً بيوم مخصوص دون سواه كيوم الجمعة أو الأحد مثلاً وإنما يصح أن يكون أي يوم آخر يحدده صاحب العمل الذي يعود له وحده حق تنظيم يوم الاغلاق الأسبوعي شريطة أن لا يقل عن مدة 24 ساعة متتالية حسب مفهوم المادة 119 من قانون العمل المناقشة: من حيث أنه يستفاد من أوراق الدعوى أن نظام المؤسسة يمنح العامل لديها مدة خمسة أيام من كل شهر لراحته عوضاً عن العطل الأسبوعية. وأن المدعي استفاد من الأيام المذكورة فعلاً.ومن حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون يوم الراحة الأسبوعية معيناً بيوم مخصوص دون سواه كيوم الجمعة أو الأحد مثلاً وإنما يصح أن يكون أي يوم آخر يحدده صاحب العمل الذي يعود له وحده حق تنظيم يوم الاغلاق الأسبوعي شريطة أن لا يقل عن مدة 24 ساعة متتالية حسب مفهوم المادة 119 من قانون العمل. ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أنه لا يوجد في القانون مايمنع صاحب العمل من جمع أيام الراحة الأسبوعية بالنسبة لكل شهر طالما أن ذلك جرى لنفس الغاية ويؤدي بالتالي إلى تحقيق نفس الغرض وهو اراحة العامل من عناء العمل طوال بقية الشهر.