أهلية الحضانة تُقدَّر بمدى قدرة الحاضن على الرعاية المباشرة والقيام بشؤون المحضون، ولا يغني وجود خادم عن تخلف هذا الشرط إذا كانت الأم تغيب عن الأولاد غياباً مؤثراً.
اذا كانت إلام معلمة تغيب أربع ساعات يومياً عن الأولاد فان وجود خادم لديها لا يجعلها أهلاً للحضانة لان شرط الحاضن غير شروط الخادم .