• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود خادم في منزل الأم لا يكفي لإثبات أهليتها للحضانة إذا كانت تغيب عن الأولاد مدة تؤثر في رعايتهم

أهلية الحضانة تُقدَّر بمدى قدرة الحاضن على الرعاية المباشرة والقيام بشؤون المحضون، ولا يغني وجود خادم عن تخلف هذا الشرط إذا كانت الأم تغيب عن الأولاد غياباً مؤثراً.

نص الاجتهاد

اذا كانت إلام معلمة تغيب أربع ساعات يومياً عن الأولاد فان وجود خادم لديها لا يجعلها أهلاً للحضانة لان شرط الحاضن غير شروط الخادم .