• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب

أولاً – تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب بحكم المنشآت والمؤسسات والشركات المؤممة في جواز تكليف بعض موظفي الدولة أو مستخدميها بالعمل فيها بعد وضعهم خارج الملاك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي ا...

نص الاجتهاد

أولاً – تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب بحكم المنشآت والمؤسسات والشركات المؤممة في جواز تكليف بعض موظفي الدولة أو مستخدميها بالعمل فيها بعد وضعهم خارج الملاك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1965. ثانياً – يلغى كل من يخالف هذا الرأي من الآراء السابقة.