أولاً – تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب بحكم المنشآت والمؤسسات والشركات المؤممة في جواز تكليف بعض موظفي الدولة أو مستخدميها بالعمل فيها بعد وضعهم خارج الملاك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي ا...
أولاً – تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب بحكم المنشآت والمؤسسات والشركات المؤممة في جواز تكليف بعض موظفي الدولة أو مستخدميها بالعمل فيها بعد وضعهم خارج الملاك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1965. ثانياً – يلغى كل من يخالف هذا الرأي من الآراء السابقة.