أولاً – إذا تم التنفيذ الكلي للتعهد الإداري فيحسب الحد الأقصى لغرامات التأخير التي قد تكون مستوجبة الاقتطاع على أساس القيمة الفعلية للأشغال، لا على أساس القيمة التقديرية المحددة في العقد.ثانياً – في الحالات التي ينكل المتعهد فيها عن تنفيذ التعهد أو لا يتم تنفيذه يكون للجهة الإدارية المختصة اعتماد ال...
أولاً – إذا تم التنفيذ الكلي للتعهد الإداري فيحسب الحد الأقصى لغرامات التأخير التي قد تكون مستوجبة الاقتطاع على أساس القيمة الفعلية للأشغال، لا على أساس القيمة التقديرية المحددة في العقد.ثانياً – في الحالات التي ينكل المتعهد فيها عن تنفيذ التعهد أو لا يتم تنفيذه يكون للجهة الإدارية المختصة اعتماد الأساس العادل لحساب غرامة التأخير وحدها الأقصى. ثالثاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 102 لعام 1971.