• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يمنع من إقامة دعوى جديدة بذات الحق ولا يحول دون التمسك بما صدر في الدعوى المشطوبة من تصرفات ودفوع

شطب الدعوى في الأصول لا يحوز حجية تمنع تجديد الادعاء بذات الحق، ولا يسقط الحق المدعى به، ما لم يكن قد صدر حكم في الموضوع بين الخصوم.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة المناقشة: حيث ان دعوى المطعون ضده تهدف رفع إشارة الدعوى عن العقار مثار الادعاء تأسيا على ان الدعوى التي وضعت من أجلها هذه الإشارة قد فصل بها وجرى تنفيذ الحكم بشأنها. وحيث ان مبنى الطعن ان المطعون ضدها سبق ان تقدمت بادعاء مماثل في خصومة بين ذات الأطراف وقد شطبت دعواه مما لا يجوز له المداعاة مجدداً بذات الحق. وحيث ان شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها عملا بالمادة 111 أصول محاكمات والذي يختلف بأثره عن الشطب في قانون المرافعات العربي المقارن الذي يقتصر في مفعوله استبعاد الدعوى من جدول الدعاوى التي تنظرها المحكمة فلا يؤثر على الخصومة ذاتها التي تبقى رغم قرار المحكمة بشطبها ولا يؤدي هذا الشطب إلى سقوط الحق أو الادعاء به. وحيث ان الطاعنة لا تجادل فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه لم يسبق صدور حكم بين الأطراف في النزاع الماثل ويبقى للمدعي المطالبة به بدعوى جديدة عملا بالمادة 119 أصول وإذا كان للطاعنة التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم كالتقارير وغيرها التي جرت في الدعوى المشطوبة كدفوع في الموضوع فإن القانون لم يمنع من سماع الدعوى بالحق بعد ان شطب الادعاء السابق بشأنه ولم تدلل الجهة الطاعنة أمام محكمة الموضوع صدور الحكم بذات النزاع بين الأطراف ويتعين رفض الطعن موضوعاً.